المادة 10 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

أ-عند تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع الإجراءات التالية:- 1- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بمقترح للهيكل التنظيمي المعدل، معززاً بالوثائق والبيانات الداعمة. 2- تقوم الهيئة بدراسة المقترح وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للدائرة وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. 3- باستثناء الوحدات التنظيمية بمستوى قسم ترفع الدائرة نظام التنظيم الإداري الى رئيس الوزراءمرفقاً به رأي الهيئة. ب-على الدائرة بعد إقرار نظام التنظيم الإداري المباشرة بتفعيل الهيكل التنظيمي خلال ثلاثة أشهر حدا أقصى وفقاً لما يلي:- 1- توزيع الموارد البشرية الحالية والمستقبلية ومعالجة الفائض والنقص الناتج عن عملية تعديل الهيكل التنظيمي وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 2- مراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة وفق الهيكل التنظيمي. 3- تطوير أدلّة المهام والخدمات والعمليات. 4- مراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية. ج- تقوم الدائرة بنشر الهيكل التنظيمي على موقعها الإلكتروني مثبتاً عليه تاريخ آخر تحديث له، على أن يتضمن الوحدات التنظيمية بمستوى مديرية فأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك