المادة 10 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025
أ-عند تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع الإجراءات التالية:-
1- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بمقترح للهيكل التنظيمي المعدل، معززاً بالوثائق والبيانات الداعمة.
2- تقوم الهيئة بدراسة المقترح وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للدائرة وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.
3- باستثناء الوحدات التنظيمية بمستوى قسم ترفع الدائرة نظام التنظيم الإداري الى رئيس الوزراءمرفقاً به رأي الهيئة.
ب-على الدائرة بعد إقرار نظام التنظيم الإداري المباشرة بتفعيل الهيكل التنظيمي خلال ثلاثة أشهر حدا أقصى وفقاً لما يلي:-
1- توزيع الموارد البشرية الحالية والمستقبلية ومعالجة الفائض والنقص الناتج عن عملية تعديل الهيكل التنظيمي وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
2- مراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة وفق الهيكل التنظيمي.
3- تطوير أدلّة المهام والخدمات والعمليات.
4- مراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.
ج- تقوم الدائرة بنشر الهيكل التنظيمي على موقعها الإلكتروني مثبتاً عليه تاريخ آخر تحديث له، على أن يتضمن الوحدات التنظيمية بمستوى مديرية فأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026