الأنظمة

نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة. الرئيس:رئيس الهيئ…
  3. المادة 3.تسري أحكام هذا النظام على جميع الدوائر الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها بهذا النظام
  4. المادة 4تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، المهام والأدوار التالية:- أ- اعداد الخريطة التنظيمية للقطاع العام والهيكل القطاعي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. ب- إعداد الدر…
  5. المادة 5تلتزم الدائرة عند إعداد الهيكل التنظيمي بما يلي:- أ- أن يكون الهيكل التنظيمي منسجماً مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والاستراتيجيات والسياسات العامة. ب- أن يتوافق الهيك…
  6. المادة 6تراعي الدائرة تحقيق التوازن في أنواع الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي، وفقاً لما يلي:- .أ- الوحدات التنظيميةالأساسية: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام …
  7. المادة 7أ- يكون تسلسل المستوى الإداري للوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي وفقاً لما يلي:- 1- إدارة: تضم مجموعة من المديريات، وتكون مهام هذه المديريات متجانسة وغير متشابهة، ويكون…
  8. المادة 8أ-لا يجوز للدائرة استحداث المستوى الإداري (إدارة) إلا في الحالات التالية:- 1- اتساع نطاق الإشراف. 2- ضخامة حجم العمل أو زيادة عبئه. 3- اتساع الانتشار الجغرافي للدائرة. 4-…
  9. المادة 9يكون ارتباط الوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة على النحو التالي:- أ- يرتبط المستوى الإداري الأعلى للوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة بمستوى إداري أعلى منه في مركز ال…
  10. المادة 10أ-عند تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع الإجراءات التالية:- 1- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بمقترح للهيكل التنظيمي المعدل، معززاً بالوثائق والبيانات الداعمة. 2- تقوم الهيئ…
  11. المادة 11تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسي…
  12. المادة 12يصدر الرئيس التعليمات والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  13. المادة 13يلغى نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا…