المادة 8 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

أ-لا يجوز للدائرة استحداث المستوى الإداري (إدارة) إلا في الحالات التالية:- 1- اتساع نطاق الإشراف. 2- ضخامة حجم العمل أو زيادة عبئه. 3- اتساع الانتشار الجغرافي للدائرة. 4- وجود تباين وتخصيصة في تنفيذ المهام الرئيسية للدائرة . ب-في حال تضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى إدارياً (إدارة)، فلا يجوز استخدام الموقع الوظيفي (مساعد أمين عام) في الدائرة. ج- في حال وجود وحدة تنظيمية بمستوى (شعبة) قبل سريان أحكام هذا النظام، يتم إلغاؤها عند شغور موقع رئيسها ونقل مهامها إلى الوحدة التنظيمية التي كانت ترتب بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك