المادة 7 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

أ- يكون تسلسل المستوى الإداري للوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي وفقاً لما يلي:- 1- إدارة: تضم مجموعة من المديريات، وتكون مهام هذه المديريات متجانسة وغير متشابهة، ويكون ارتباطها بالأمين العام أو الوزير حسب مقتضى الحال ويتم استحداث الإدارة في أضيق الحدود وضمن الحالات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. 2- مديرية: تمثل الوحدة الأساسية والمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي لممارسة مهمة رئيسية في الدائرة، وترتبط بالمستوى الأعلى منها. 3- قسم: المستوى التنظيمي المنبثق عن المديرية، ويشترط أن لا يقل عدد موظفي القسم عن ثلاثة موظفين بمن فيهم رئيس القسم، ويرتبط بمدير المديرية.صفحة 4 من 6 ب-في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية بمسمى (وحدة) أو أي مسمى آخر ولم تنطبق عليها المستويات الإدارية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد مستواها الإداري وارتباطها في قرار إنشائها، وما تعادله من المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها، مع مراعاة أن لا تستخدم هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط، وأن لا تتضمن مستويات إدارية أدنى منها إلا اذا اقتضت طبيعة عملها ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك