المادة 2 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة.
الرئيس:رئيس الهيئة.
الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو
مجلس أو سلطة أو مؤسسة
رسمية عامة أو مؤسسة
عامة خاضعة لأحكام نظام
إدارة الموارد البشرية في
القطاع العام.
الأمين العام:أمين عام أو مدير عام
الدائرة.
الهيكل التنظيمي للقطاع العام:شكل البناء التنظيمي للقطاع العام الذي يحدد الدوائر الحكومية وارتباطها وتوزيعها القطاعي.
الهيكل التنظيمي للدائرة:شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات ويربطها خط صلاحيات رسمية يوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
الخريطة التنظيمية:شكل يوضح الهيكل
التنظيمي للدائرة من حيث
الحجم وتسلسل الصلاحيات
والمسؤوليات وعدد
المستويات الإدارية والنطاق
الإشرافي وخطوط السلطة.
الوحدة التنظيمية:المكون الأساسي للهيكل
التنظيمي للدائرة ذو
مستوى إداري معين يتم
تخصيصه لإنجاز مهام
وأنشطة ويحدد مسماها
ومستواها حسب طبيعة
تلك المهام والأنشطة.
المستوى الإداري:موقع الوحدة التنظيمية في
الهيكل التنظيمي ويمثل
مستوى الصلاحيات
والمسؤوليات والقرارات
والنطاق الإشرافي.
النطاق الإشرافي:عدد الوحدات التنظيمية
التي تخضع لإشراف وحدة
تنظيمية أعلى منها في
المستوى الإداري.
المستوى الرئيس:أعلى مستوى للوحدات
التنظيمية يستخدم لتجميع
المهام الرئيسية في الدائرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردةفي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026