المادة 2 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة. الرئيس:رئيس الهيئة. الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الأمين العام:أمين عام أو مدير عام الدائرة. الهيكل التنظيمي للقطاع العام:شكل البناء التنظيمي للقطاع العام الذي يحدد الدوائر الحكومية وارتباطها وتوزيعها القطاعي. الهيكل التنظيمي للدائرة:شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات ويربطها خط صلاحيات رسمية يوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات. الخريطة التنظيمية:شكل يوضح الهيكل التنظيمي للدائرة من حيث الحجم وتسلسل الصلاحيات والمسؤوليات وعدد المستويات الإدارية والنطاق الإشرافي وخطوط السلطة. الوحدة التنظيمية:المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم تخصيصه لإنجاز مهام وأنشطة ويحدد مسماها ومستواها حسب طبيعة تلك المهام والأنشطة. المستوى الإداري:موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات والنطاق الإشرافي. النطاق الإشرافي:عدد الوحدات التنظيمية التي تخضع لإشراف وحدة تنظيمية أعلى منها في المستوى الإداري. المستوى الرئيس:أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسية في الدائرة. ب- تعتمد التعاريف الواردةفي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك