المادة 4 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، المهام والأدوار التالية:- أ- اعداد الخريطة التنظيمية للقطاع العام والهيكل القطاعي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. ب- إعداد الدراسات والمشورة الفنية بالهيكل التنظيمي للقطاع العام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة، بما يضمن رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام ومستوى الخدمات المقدمة ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء. ج-تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من إعداد وتطوير هيكلها التنظيمي. د- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه عند إعداد هيكلها التنظيمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة