المادة 13 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
يلغى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم (74) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026