الأنظمة

نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:- القانون:قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية. الأرض والمنشأ…
  3. المادة 3أ- يقتصر طلب التعويض وفقا لأحكام هذا النظام على المتضرر. ب- لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.
  4. المادة 4أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من المخاطر الزراعية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى إشعارا بذلك. ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر ما يلي:- 1- أن …
  5. المادة 5أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي. 3- مساعد الأمين …
  6. المادة 6تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها. ب- النظر…
  7. المادة 7أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف على الأضرار) تتولى المهام التالية:- 1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية. 2- إعد…
  8. المادة 8أ- لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحظائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية. ب- يفقد المتضرر…
  9. المادة 9أ- تقتصر التعويضات على ما يلي:- 1- التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر منذ بداية عملية الإنتاج الى حين وقوع الضرر. 2- الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقد…
  10. المادة 10يتم تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية حسب المخصصات المالية المتوافرة والمرصودة في موازنة الوزارة…
  11. المادة 11يصرف التعويض المستحق في حال وفاة المتضرر إلى ورثته الشرعيين.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  13. المادة 13يلغى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم (74) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحك…