المادة 4 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من المخاطر الزراعية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى إشعارا بذلك.
ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.صفحة 2 من 5
2- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل ومخطط أرض حديث إذا كان مالكا أو عقد إيجار مصدقاً إذا كان مستأجرا أو عقد الشراكة موثقا اذا كان شريكا.
3- إرفاق ما يثبت أن المزرعة مرخصة أو مسجلة لدى الوزارة.
4- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية.
ج- يجوز أن يقدم طلب التعويض من المتضرر نفسه أو من وكيله أو وصيّه وذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوع الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026