المادة 3 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

أ- يقتصر طلب التعويض وفقا لأحكام هذا النظام على المتضرر. ب- لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك