المادة 9 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- تقتصر التعويضات على ما يلي:-
1- التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر منذ بداية عملية الإنتاج الى حين وقوع الضرر.
2- الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج.
3- الأصول الإنتاجية الثابتة من الحيوانات وتقدر كلفتها من وقت تربيتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج.
4- تكلفة صيانة البيوت الزراعية إضافة الى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد التكاليف الانتاجية وفقاً لدليل التكاليف الانتاجية المعتمد من لجنة إدارة شؤون الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026