المادة 8 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
أ- لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحظائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية.
ب- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة.
ج- لا يتم تعويض المتضرر اذا كانت نسبة الضرر (25%) أو أقل.
د- يفقد المتضرر حقه في التعويض اذا لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية بهدف تجنب المخاطر.
ه- لا يتم التعويض عن الجفاف على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة الا بعد الإعلان رسميا عن حالة الجفاف حسب قانون الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026