المادة 10 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
يتم تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية حسب المخصصات المالية المتوافرة والمرصودة في موازنة الوزارة ووفق النسب التي تحددها لجنة إدارة شؤون الصندوق وبما لا يتجاوز (100000) مائة ألف دينار للتعويض الواحد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026