المادة 10 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

يتم تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية حسب المخصصات المالية المتوافرة والمرصودة في موازنة الوزارة ووفق النسب التي تحددها لجنة إدارة شؤون الصندوق وبما لا يتجاوز (100000) مائة ألف دينار للتعويض الواحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك