المادة 6 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها.
ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية للجنة إدارة شؤون الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- التوصية بنسب التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة شؤون الصندوق.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو لجنة إدارة شؤون الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026