المادة 1 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026