الأنظمة
نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صن…
- المادة 3يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون كامل الاهلية. ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئج…
- المادة 4أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارص…
- المادة 5للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0
- المادة 6يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سريان فترة التغطية وتنتهي بنهاية المدة المحددة مسبقا في العقد ولا يعوض المستفيد الا بعد مرور شهر واحد من اشتراكه 0
- المادة 7أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0 ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0
- المادة 8لا يتم تعويض المستفيد الا لمرة واحدة عن الضرر والمنتج في الموسم نفسه 0
- المادة 9لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :- أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0 ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد …
- المادة 10أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0 ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مد…
- المادة 11أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراء…
- المادة 12يتقاضى الصندوق مبلغ (25) دينارا عند إجراء أي تعديل على اسم المستفيد في العقد في حالات البيع أو الضمان 0
- المادة 13في حال وفاة المستفيد تصرف قيمة التعويضات المستحقة إلى الورثة الشرعيين وفق أحكام التشريعات النافذة 0
- المادة 14للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0