الأنظمة

نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صن…
  3. المادة 3يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون كامل الاهلية. ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئج…
  4. المادة 4أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارص…
  5. المادة 5للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0
  6. المادة 6يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سريان فترة التغطية وتنتهي بنهاية المدة المحددة مسبقا في العقد ولا يعوض المستفيد الا بعد مرور شهر واحد من اشتراكه 0
  7. المادة 7أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0 ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0
  8. المادة 8لا يتم تعويض المستفيد الا لمرة واحدة عن الضرر والمنتج في الموسم نفسه 0
  9. المادة 9لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :- أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0 ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد …
  10. المادة 10أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0 ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مد…
  11. المادة 11أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراء…
  12. المادة 12يتقاضى الصندوق مبلغ (25) دينارا عند إجراء أي تعديل على اسم المستفيد في العقد في حالات البيع أو الضمان 0
  13. المادة 13في حال وفاة المستفيد تصرف قيمة التعويضات المستحقة إلى الورثة الشرعيين وفق أحكام التشريعات النافذة 0
  14. المادة 14للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0