المادة 10 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0
ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه ولا يعوض من تجاوز هذه المدة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026