المادة 11 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراءات بشأنها وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك