المادة 9 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :- أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0 ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد . ج- في حال تأخر وعدم قيام المستفيد بقطف الثمار للمحصول بعد موعد نضوجه 0 د-اذا اخفى او ضلل او قدم معلومات غير صحيحة للصندوق قبل حدوث الضرر او بعده0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك