المادة 9 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :-
أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0
ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد .
ج- في حال تأخر وعدم قيام المستفيد بقطف الثمار للمحصول بعد موعد نضوجه 0
د-اذا اخفى او ضلل او قدم معلومات غير صحيحة للصندوق قبل حدوث الضرر او بعده0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026