المادة 5 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026