المادة 4 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارصاد الجوية 0 4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 5- اتحاد شركات التأمين الاردني 0 6-الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 0 7-ثلاثة من المستفيدين من الصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت 0 ج- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية اعضائها0 د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ه- لا يجوز لاي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حضور الاجتماع اذا كان الموضوع الذي سيبحث فيه متعلقا بذلك العضو0 و- للمدير تكليف احد موظفي الصندوق للعمل أمين سر للجنة 0 ز- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0 2-وضع أسس وآليات التعويض والصرف للمستفيدين من برنامج التكافل التعاوني ورفعها للمجلس لاقرارها . 3-النظر في الاعتراضات المقدمة للمجلس من المستفيد وأي امور اخرى تتعلق بالتعويضات او الاضرار0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك