المادة 3 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون كامل الاهلية. ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئجار او الشراكة واي وثائق تطلب منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك