المادة 6 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سريان فترة التغطية وتنتهي بنهاية المدة المحددة مسبقا في العقد ولا يعوض المستفيد الا بعد مرور شهر واحد من اشتراكه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026