المادة 7 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0
ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026