الأنظمة
نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز ا…
- المادة 3أ - على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه ت…
- المادة 4على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته لها.
- المادة 5كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
- المادة 6على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ العمل به.
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.