المادة 4 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998
على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة