المادة 3 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة