المادة 3 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973
لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة