الأنظمة

نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء الم…
  3. المادة 3لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .
  4. المادة 4لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الرئيسية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً وفق الشروط التالية:- أ- الدراجة النارية: 1- يب…
  5. المادة 5لا يجوز اجراء تغيير اكثر من جزء رئيسي واحد في السنة الواحدة.
  6. المادة 6المركبة التي يتغير شاسيها تعتبر تالفة اذا ثبت عدم صلاحية هذا الشاسي للمرة الثانية.