الأنظمة
نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء الم…
- المادة 3لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .
- المادة 4لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الرئيسية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً وفق الشروط التالية:- أ- الدراجة النارية: 1- يب…
- المادة 5لا يجوز اجراء تغيير اكثر من جزء رئيسي واحد في السنة الواحدة.
- المادة 6المركبة التي يتغير شاسيها تعتبر تالفة اذا ثبت عدم صلاحية هذا الشاسي للمرة الثانية.