المادة 6 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

المركبة التي يتغير شاسيها تعتبر تالفة اذا ثبت عدم صلاحية هذا الشاسي للمرة الثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة