الأنظمة
نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون م رقم 25 لسنة 1998
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدي…
- المادة 3يلغى (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع) رقم (3) لسنة 1957.