المادة 2 من نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون م رقم 25 لسنة 1998
تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026