المادة 11 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص والزوائد وخلافها من الملاحظات أخذاً بعين الاعتبار نتائج كشوفات الجرد التي تقوم بها ادارة الجمارك مع شركة التفريغ ويوقع على هذا الكشف وكيل الباخرة ثم يرفع هذا الكشف لمدير الميناء في خلال 36 ساعة من وقت انتهاء تفريغ الباخرة او 24 ساعة من وقت تفريغها على الرصيف للتصديق عليه وتسليم نسخة منه لوكيل الباخرة أخرى لادارة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026