المادة 10 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

عند انتهاء تفريغ الباخرة كليا يقوم موظفو سلطة الميناء الذين استلموا البضائع في المستودعات والساحات المكشوفة بتقديم كشوفات بالبضائع التي استلموها الى مدير المستودعات الذي يقوم بتشطيبها على المانيفست لمعرفة الطرود الناقصة والمعطوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك