المادة 9 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
عند ادخال البضائع الى المستودعات يقوم مدير مستودع سلطة الميناء بتسجيل وتعداد جميع الطرود الداخلة مع ذكر اوصافها وعلاماتها التجارية وعددها كما يقوم بترتيبها وتنسيقها مع ذكر تاريخ ادخال ارسالية من البضائع يوما بيوم، ويقوم بتسجيل هذه الطرود مندوب عن وكيل الباخرة أيضا كما يقوم موظف آخر من سلطة الميناء باستقبال البضائع التي ستنزل في الساحات المكشوفة ويذكر ايضا جميع المعلومات السابقة مع تاريخ التخزين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026