المادة 14 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
تنظم بالرسوم فاتورة ويشرح على اذن الاخراج بان الرسوم جميعها بما فيها رسوم التخزين مستوفاة لغاية التاريخ المبين على اذن الاخراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026