المادة 14 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

تنظم بالرسوم فاتورة ويشرح على اذن الاخراج بان الرسوم جميعها بما فيها رسوم التخزين مستوفاة لغاية التاريخ المبين على اذن الاخراج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك