المادة 15 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
ترسل المعاملة الجمركية مرفقا بها اذن الاخراج الى مدير مستودع سلطة الميناء على أن يتأكد من الامور التالية قبل أن يسمح بالاذن باخراج البضائع:-
أ- ان يتأكد من ان رسوم الميناء مستوفاة تماما
ب- ان يتأكد من ان المعاملة الجمركية موقعة من رئيس الجمرك تحت عبارة(لا مانع من تسليم البضائع).
ج- ان يتأكد من ان اذن الاخراج منظم بصورة صحيحة كما هو مبين في المانيفست.
د- يوقع على اذن الاخراج بالتسليم ويكون مسؤولا أمام سلطة الميناء وادارة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026