المادة 17 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
يسمح كاتب الباب الرئيسي لمنطقة الميناء باخراج البضائع من المنطقة مستندا الى أذونات الاخراج المرفقة على ان يبين ذلك في سجله وفي نهاية اليوم تعاد أذونات الاخراج الى كاتب أذونات الاخراج لكي يسدد المانيفست على ان يغلقه بعد اتمام جميع البوالص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026