المادة 18 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
يتم اغلاق المانيفست في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انزال البضائع على ان تسجل البضائع الباقية في سجل خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026