المادة 1 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
يسمى هذا النظام (نظام تأجير و تفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة