المادة 1 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

يسمى هذا النظام (نظام تأجير و تفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة