الأنظمة
نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تأجير و تفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماث…
- المادة 3يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .
- المادة 4لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به املاك الدولة تقدر قيمة الاراضي بحسب ما تساويه بالاسعار الدارجة وعلى اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت عليها من قبل الشخص الذي ستف…
- المادة 5يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائ…
- المادة 6تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية:- 150 دينار للدونم…
- المادة 7يعمل بالشروط الواردة بعقود الايجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق…
- المادة 8لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان…
- المادة 9اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها …
- المادة 10لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجار الاراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .
- المادة 11لغايات تفويض او تأجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة .
- المادة 12تعين اللجنة المركزية موظفا من دائرة الاراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للقيام باعمال امانة السر لديها وتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالاع…
- المادة 13أ- للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها اليها. ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة المركزية وامين سرهاورئيس واعضاء أي لجنة فرعية تشك…
- المادة 14يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة املاك الدولة في المحافظات والالوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على املاك الدولة يشترك في اجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة…
- المادة 15يلغى نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى اي نظام آخر تتعاض احكامه مع احكام هذا النظام.