المادة 6 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية:- 150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج الرخام والاحجار الثمينة من الارض. 050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض قلع الحجارة من الارض. 050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الاتربة الثمينة من الارض ولصناعة الكلس فيها. 100 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الارض. 150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسح او ملهى او مكتب وما شابه ذلك على الارض اذا لم تكن على شاطئ البحر. 200 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او مكتب او ما شابه ذلك على الارض اذا كانت على شاطئ البحر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة