المادة 5 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولا عن الانفاق عليها شرعا وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الاراضي للشخص الواحد:- أ- خمسمائة دونم من الاراضي الشرقية. ب- مائة دونم من الاراضي الجبلية المرتفعة. ج-مائتا دونم من اراضي الحمرة (المطلة على الاغوار). د- خمسون دونما من الاراضي التي يمكن تحويلها الى اراضي سقي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة