المادة 3 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك