المادة 3 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك