المادة 11 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
لغايات تفويض او تأجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026