المادة 10 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجار الاراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026