المادة 10 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجار الاراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة