المادة 9 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026