المادة 13 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

أ- للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها اليها. ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة المركزية وامين سرهاورئيس واعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها او كشف يشترك في اجرائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة