المادة 14 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة املاك الدولة في المحافظات والالوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على املاك الدولة يشترك في اجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الارض على ان لا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة او العضو على ثلاثماية وستين دينارا في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة