المادة 11 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
ا- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة المالية التالية التي تعود اليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة ( 1، 12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على ان تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026