المادة 10 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق او من ينيبه المجلس عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك